ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٣ - الحديث ٥
مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ إِحْرَامَهُ قَدِ انْعَقَدَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ جِمَاعُهُ بَعْدَ التَّلْبِيَةِ وَ قَبْلَ الْوُقُوفِ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَ إِعَادَةُ الْحَجِّ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٥]
٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي عَنِ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا مَنَاسِكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ
قوله عليه السلام: عليه دم
الحديث الخامس: حسن.
و أجمع الأصحاب في أن الرجل و المرأة إذا بلغا المكان الذي أوقعا فيه الخطيئة يجب عليهما أن يفترقا في حج القضاء حتى يقضيا المناسك، و ورد في صحيحة معاوية بن عمار" حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ".
و الظاهر أن ذلك كناية عن الإحلال بذبح الهدي، كما وقع التصريح به في رواية علي بن حمزة، و الاحتياط يقتضي استمرار التفرقة إلى أن يقضيا جميع المناسك، بل ورد في كثير من الروايات وجوب الاستمرار إلى أن يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه الخطيئة، كهذه الرواية، و هي محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة.